المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

789

ويجب على المكفّر أو المعوّض أن يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى، وكونها فديةً وتعويضاً كما فرضها الشارع.

(36) ويجب أن يكون الشخص الذي يوهَب له ذلك الطعام فقيراً، وإذا اجتمع على المكلّف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه أن يعطيها جميعاً لواحد، ولا يكفي دفع القيمة النقدية لها، كما لا يكفي الإطعام المباشر بوليمة ونحوها.

(37) وفدية المرخَّصين في إفطار شهر رمضان ـ من شيخ كبير السنّ، أو امرأة عجوز وغيرهما ـ تجب بمجرّد الإفطار.

وأمّا من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضِ لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر فالفدية تجب عليه عند مجيء رمضان الثاني، ولا تجب عليه قبل ذلك حتّى ولو علم أنّه سيبقى مريضاً.

وكذلك المتسامح في القضاء فإنّه لا تجب عليه الفدية إلّا إذا حلّ رمضان الثاني.

 

أحكام عامّة للكفّارة

 

(38) كلّ من وجبت عليه الكفّارة مخيّرةً أو مرتّبةً أو كفّارة جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار.

(39) وكلّ من وجبت عليه الكفّارة فالأجدر به احتياطاً استحباباً أن يبادر ويسرع إلى القيام بها، ولكنّ ذلك ليس بواجب، فلو أجّلها أو دفعها تدريجياً صحّ ولم يكن آثماً.

(40) الشكّ: وإذا شكّ المكلّف في أنّه هل صدر منه ما يوجب عليه الكفّارة أوْ لا؟ فلا يجب عليه شيء.