المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

788

(31) ولا يكفي بدلا عن هاتين الصورتين أن يدفع إليهم القيمة النقديّة لهذاالمقدار مباشرةً، كما لا يكفي أن يجمع حصص ستّين فقيراً أو عشرة فقراء ويدفعها إلى فقير واحد أو إلى فقراء أقلّ من العدد المطلوب. ويسوغ الأخذ بالصورتين معاً، وذلك ـ مثلا ـ بأن يُولِم لنصف العدد ويوزّع حصصاً من الخبز ـ وفقاً لما تقدّم ـ على النصف الآخر.

(32) ويشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفّارة:

أولا: الفقر.

ثانياً: أن لا يكون هؤلاء ممّن تجب نفقته على المكفّر، كأبنائه وآبائه.

(33) وكما يجوز إطعام الكبار والبالغين يجوز أيضاً إطعام الصغار، فمن أخذ بالصورة الاُولى من الإطعام أمكنه أن يطعم الأطفال مباشرةً بدون حاجة في ذلك إلى إذن ولي الطفل، ويحتسب كلّ طفل واحداً في العدد، فلو أطعم ستّين طفلا وأشبعهم أجزأه، على أن يكونوا من الأطفال الذين يأكلون المآكل الاعتيادية (1).

ومن أخذ بالصورة الثانية من الإطعام وأراد أن يطعم طفلا بأن يمنحه حصّةً فلا بأس بذلك، على أن يسلّم حصّة الطفل إلى وليّه ليصرفه عليه.

(34) وأمّا كسوة عشرة فقراء فهي أحد البدائل الثلاثة في كفّارة اليمين، ويراد بها منح كلّ واحد منهم ثوباً، والأفضل منحه ثوبين.

(35) وأمّا هبة ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز وأمثاله فقد تقدم في الفقرة (17 ـ 19) أنّها كفّارة، أو تعويض في بعض الحالات، وأنّها تسمّى بالفدية.



(1) كمّاً ونوعاً، فلا يجزي ـ مثلاً ـ إرضاع الطفل الحليب ولا إطعامه بتقديم المائدة إليه بأقلّ ممّا يأكل الكبير باعتباره صغيراً في السنّ إلى درجة يشبع بأقلّ من حاجة الكبير.