المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

786

(27) وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفّر في أثناء صيام الكفّارة قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد، ولا يحتسب ما سبق، ويستثنى من ذلك: ما إذا كان إفطاره لعذر، كما إذا مرض أو اضطرّ إلى سفر مفاجئ، أو انتبه فجأةً إلى أنّ العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدّة، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام حتى فات الوقت، أو جاءت العادة الشهرية للمرأة أثناء الشهر، ففي كلّ هذه الحالات يعود إلى الصيام بعد انتهاء العذر مكمّلا ما مضى من صيامه.

(28) وفي حالة تعذّر الصيام إذا كان عليه كفّارة مخيّرة فعليه أن يختار ما يتيسّر له من بدائلها. وإذا كان على الإنسان كفّارة مرتّبة وقد تعذّر عليه العتق والصيام معاً وجب الإطعام، وإذا كان على الإنسان كفّارة جمع سقط المتعذّر وعوّض عنه بالاستغفار، وعليه أداء الباقي.

(29) ويعتبر الصيام متعذّراً إذا كان عاجزاً عن صيام شهرين، على النحو الذي قرّرناه، أو كان فيه من المشقّة والصعوبة والحرج ما لا يتحمّله عادة، أو كان ممّن يضرّ به الصيام المذكور.

الإطعام والكسوة والهبة:

كفّارة الإطعام: تارةً تقدّر بإطعام ستّين مسكيناً، واُخرى بإطعام عشرة مساكين.

وإطعام ستّين مسكيناً: تارةً يجب كأحد بدائل ثلاثة، وذلك في الكفّارة المخيّرة، واُخرى يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام، وثالثةً يجب إضافةً إلى غيره، كما في كفّارة الجمع.

وإطعام عشرة مساكين: تارةً يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة، وذلك في كفّارة اليمين مثلا، واُخرى يجب بوصفه الدرجة الاُولى من الكفّارة المرتّبة،