المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

784

ولا كفّارة عليها في هذا، وإنّما عليها أن تتوب وتعود إلى رشدها، وتتحلّى بالصبر والاستسلام لأمر الله تعالى.

(21) ولا كفّارة على من يقارب زوجته وهي حائض وإن كان آثماً، وإنمّا عليه أن يتوب.

(22) ولا كفّارة على من نام عن صلاة العشاء حتّى أصبح، وإن كان الأجدر به استحباباً إذا أصبح وانتبه إلى أنّه كان قد نام عن صلاة العشاء أن يصوم ذلك النهار.

 

[كيفيّة أداء الكفّارة]

 

العتق:

اتّضح ممّا سبق أنّ العتق في بعض الكفّارات (الكفارات المخيرة) واجب، كواحد من ثلاثة أشياء يخيّر المكلّف بينها، وفي بعضها(الكفّارات المرتّبة) واجب بذاته، ولا يجزي غيره إلّا حيث لا يتيسّر، وفي بعضها (كفّارة الجمع) واجب إضافةً إلى غيره.

(23) وفي كلّ هذه الحالات يشترط أن يكون المعتق إنساناً مسلماً، وأن يقصد المكفّر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه، والعتق مطلوب على أي حال، ويعتبر من أفضل الطاعات، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَة * أوْ إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْغَبَة﴾(1). وهو عبادة؛ لأنّ نيّة القربة شرط فيه ولا يصحّ بدونها.

 


(1) البلد: 11 ـ 14.