المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

782

نوع الكفّارة على سبيل الترتيب.

(11) (ز) إذا قتل الإنسان إنساناً آخر خطأً فعليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة الظهار المتقدّمة. وإذا اشترك جماعة في هذا الخطأ وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.

(12) (ح) إذا جامع المعتكف امرأةً في اعتكافه بطل اعتكافه ـ كما تقدم في الفقرة (9) من الاعتكاف ـ ووجبت عليه الكفّارة، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يكفّر على النحو الذي يكفّر به الزوج كفّارة الظهار (1).

(13) (ط) إذا قتل الإنسان مؤمناً ظلماً وعدواناً كان عليه إضافةً إلى القصاص الكفّارة (2)، يؤدّيها إذا أمهله القصاص، وهي أن يجمع بين الاُمور الثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين، وإطعام ستّين مسكيناً، ومن أجل ذلك تسمّى بكفّارة الجمع.

وإذا اشترك جماعة في هذا العدوان فقتلوا شخصاً ظلماً وجبت هذه الكفّارة على كلّ واحد منهم.

(14) وقد قال عدد من الفقهاء(3) بأنّ من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّداً على حرام فعليه كفّارة الجمع هذه (4). ومثاله: أن يشرب الخمر أو يزني.

(15) (ي) إذا صام قضاءً عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر قبل انتهاء النهار


(1) الأقوى كفاية كفّارة إفطار شهر رمضان.
(2) على الأحوط وجوباً، أمّا في فرض الدية فلا إشكال في وجوب ضمّ الكفّارة إليها.
(3) منهم الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 2: 118 ذيل الحديث 1892، والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 4: 208 ـ 209 ذيل الحديث 604، وابن حمزة في الوسيلة: 146.
(4) هذا عندنا احتياط استحبابي.