المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

781

في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ـ ثمّ خالف عهده فعليه أن يكفّر، وكفّارته نفس الكفّارة السابقة.

(7) (ج) من نذر لله تعالى شيئاً بصورة صحيحة ـ على ما يأتي في القسم الثالث ـ ثمّ خالف نذره فعليه أن يكفّر، ويكفيه تكفيراً أن يعتق رقبةً أو يطعم ستّين مسكيناً (1).

(8) (د) من أقسم بالله يميناً بصورة صحيحة ثم خالفه وجب عليه أن يكفّر، وكفّارته أن يختار القيام بأحد اُمور ثلاثة: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن كلّ ذلك صام ثلاثة أيام متواليات.

(9) (هـ) من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته لمدّة لا تقلّ عن أربعة أشهر وجب عليه أن ينقض يمينه، ويعود إلى حياته الخاصّة مع زوجته (على ما يأتي في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى)، ويسمّى ذلك بالإيلاء، فإذا نقض الزوج يمينه هذا وعاد إلى معاشرة زوجته وجبت عليه الكفّارة، وهي نفس كفّارة اليمين الآنفة الذكر.

(10) (و) إذا قال الزوج لزوجته: « أنتِ عَلَي كظهرِ اُمّي » سمّي ذلك ظهاراً، وإذا توفّرت الشروط الشرعية ـ التي يأتي استعراضها في موضعه من القسم الثاني ـ حرمت عليه مقاربة زوجته حتّى يكفّر عن هذا الكلام، وكفّارته أن يعتق رقبة، فإن لم يتيسّر له ذلك صام شهرين، فإن لم يتيسّر أطعم ستيّن مسكيناً، وتسمّى هذه الكفّارة بالكفّارة المرتّبة؛ لأنّ الاختيار لم يترك للمكلف، بل عيّن له


(1) هذا فيما إذا تعلّق نذره بترك الحرام، أمّا لو كان قد تعلّق نذره بمجرّد أمر راجح فتكفي في كفارة حنث النذر كفارة حنث اليمين، والمفروض أن يتوب أيضاً إلى الله؛ لأنّ حنث النذر الراجح إذا قال: (لله عليّ) محرّم.
وفي خصوص حنث نذر صوم يوم معيّن الأحوط وجوباً مع عدم إمكان العتق أن يطعم ستّين مسكيناً.