المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

712

ولا وزن للرؤية المجهرية وبالأدوات والوسائل العلمية المكبّرة(1)، وإنّما المقياس إمكان الرؤية بالعين الاعتيادية المجرّدة، وتلك الوسائل العلمية يحسن استخدامها كعامل مساعد على الرؤية المجرّدة وممهّد لتركيزها.

(66) وقد تختلف البلاد في رؤية الهلال، فيرى في بلد ولا يُرى في بلد آخر، فما هو الحكم الشرعي ؟

والجواب: أنّ هذا الاختلاف يشتمل على حالتين:

الاُولى: أن يختلف البَلَدانِ لسبب طارئ، كوجود غيم أو ضباب ونحو ذلك، وفي هذه الحالة لا شكّ في أنّ الرؤية في أحد البلدين تكفي بالنسبة إلى البلد الآخر؛ لأنّ المقياس ـ كما تقدم ـ هو إمكان الرؤية، لا الرؤية نفسها، وإمكان الرؤية هكذا ثابت في البلدين معاً؛ ولا يضرّ به وجود حاجب في أحد البلدين يمنع عن الرؤية فعلا، كغيم ونحوه، كما تقدم.

الثانية: أن يختلف البَلَدانِ اختلافاً أساسياً؛ لتغايرهما في خطوط الطول، أو تغايرهما في خطوط العرض على نحو يجعل الرؤية في أحدهما ممكنة، وفي الآخر غير ممكنة بذاتها، وحتى بدون غيم وضباب، وذلك يمكن افتراضه في صورتين:

إحداهما: أن يكون هذا التفاوت بسبب اختلاف البلدين في خطوط الطول؛ على نحو يكون الغروب في أحد البلدين قبل الغروب في البلد الآخر بمدّة طويلة.

وبيان ذلك: أنّنا عرفنا سابقاً أنّ القمر بعد خروجه من المَحاق ومواجهة جزء من نصفه النَيّر للأرض يظلّ هذا الجزء النيّر يزداد، وكلّما ابتعد عن المحاق اتّسع وازداد.

ونُضيف إلى ذلك: أنّ الليلة ـ أيّ ليلة ـ تسير تدريجياً بحكم كروية الأرض



(1) قلنا: لا يبعد كفاية إمكانيّة الرؤية بالعين المسلّحة.