المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

711

في هذه الليلة، ونتيجة ذلك أن يكون الشهر القمريّ الشرعي الأول مكوّناً من ثمانية وعشرين يوماً؛ لأنّه تأخّر عن الشهر القمريّ الطبيعي الناقص يوماً وانتهى بنهايته.

والجواب: أنّ في حالة من هذا القبيل تعتبر بداية الشهر القمريّ الشرعي الأول من ليلة السبت على الرغم من عدم رؤية الهلال؛ لكي لا ينقص الشهر الشرعي عن تسعة وعشرين يوماً(1).

وبهذا أمكن القول: إنّ الشهر القمريّ الشرعي يبدأ في الليلة التي يمكن أن يُرى في غروبها الهلال لأوّل مرّة بعد خروجه من المَحاق، أو في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر اللاحق في ليلة الثلاثين من تلك الليلة(2).

(65) وإمكان الرؤية هو المقياس، لا الرؤية نفسها، فقد لا تتحقّق الرؤية؛ لعدم ممارسة الاستهلال، أو لوجود غيم ونحو ذلك، غير أنّ الهلال موجود بنحو يمكن رؤيته لولا هذه الظروف الطارئة، فيبدأ الشهر الشرعي بذلك.

وبكلمة: إنّ وجود حاجب يحول دون الرؤية ـ كالغيم والضباب ـ لا يضرّ بالمقياس؛ لأنّ المقياس إمكان الرؤية في حالة عدم وجود حاجب من هذا القبيل.

 


(1) هذه الظاهرة كانت فيما سبق نتيجة عدم تسلّح العيون، فهذا الحكم يؤيّد ما قلناه من كفاية الرؤية بالعين المسلّحة.
(2) وكذلك في الليلة التي لم يُرَ فيها الهلال كذلك ولكن رُئي هلال الشهر الذي بعد اللاحق بعد مضي (57) يوماً مع افتراض الشهر اللاحق (29) يوماً، وهكذا، فمثلا إذا ثبت أنّ رجب ثلاثون يوماً بموجب إكمال العدّة، ثمّ ثبت أنّ شعبان (29) يوماً، ثمّ رُئي الهلال بعد مضي (28) يوماً من رمضان فلابدّ أن نأخذ يوماً من شعبان فيقع (28) يوماً، فنأخذ له يوماً من رجب فيثبت أنّه كان ناقصاً.(منه (رحمه الله)).