المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

707

البقاء على الجنابة وترك الغسل إلى طلوع الفجر، ويشمل ذلك حالة ما إذا علم بأنّه جنب ونام فاستمرّ به النوم إلى طلوع الفجر إذا لم يكن معتاداً للانتباه من نومه قبل طلوع الفجر وناوياً للغسل عند الانتباه.

وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة إفطار شهر رمضان وتوضيح عدد من أحكامها إن شاء الله تعالى.

(61) إذا شكّ الصائم ولم يدرِ هل طلع الفجر من نهار شهر رمضان لكي يُمسِكَ أم لا؟ فله أن يأكل ويشرب ويواصل إفطاره حتى يتيقّن بطلوع الفجر، أو يشهد شاهد ثقة بذلك (1)، ولا يجب عليه قبل أن يحصل شيء من هذا أن يفحص ويتطلّع إلى الاُفق (2)، ولكن إذا واصل إفطاره ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّ الفجر كان طالعاً فعليه القضاء، إلّا في حالة واحدة، وهي: أن يكون قد فحص وتطلّع وقت ذاك واعتقد أنّ الفجر لم يطلع، كما تقدم في الفقرة (54).

(62) وإذا شكّ الصائم في حلول وقت الإفطار وانتهاء النهار فلا يسوغ له أن يفطر ما لم يتأكّد من حلول المغرب بصورة مباشرة، أو بإخبار ثقة عارف (3)، أو بأذان ثقة عارف، ولو بادر إلى الإفطار بدون ذلك فعليه القضاء والكفّارة، إلّا إذا اتّضح له فيما بعد أنّه كان على صواب وأنّ النهار كان قد انقضى.

(63) وإذا احتلم الصائم النائم في النهار أو خرج منه المني في حالة اليقظة بدون أيّ عمل منه فلا شيء عليه، ولا يجب عليه الإسراع بالغسل، بل له أن ينام مرّةً اُخرى ويؤجّل غسله إلى أن يستوفي نومه ما دام وقت الصلاة واسعاً.

 


(1) حجيّة شاهد واحد في الموضوعات محلّ إشكال.
(2) إلّا بمثل ما يساوق عدم إغماض العين.
(3) حجيّة شاهد واحد في الموضوعات محلّ إشكال.