المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

706

أحكام عامّة

 

(55) لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجباً عليه أن يأكل أو يتناول أيّ مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان، بل يجب عليه الإمساك تشبّهاً بالصائمين.

وكلّما بطل الصيام وجب القضاء، سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالواجب الأول فقط؛ وهو النية بأن لم ينوِ الصيام فإنّ عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئاً من المفطرات، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثاني؛ وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر؛ على ما تقدم من التفصيل، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات، وذلك باستعمال بعضها.

(56) ولا تجب الكفّارة لمجرّد ترك نية الصيام والإخلال بها ـ وإن وجب القضاء ـ ما لم يمارس شيئاً من المفطرات، أو يتعمّد الإصباح جنباً، فإذا مارس شيئاً من المفطرات وجبت الكفّارة بشروط:

(57) الأوّل: أن يكون قد تناول أحد المفطرات بقصد واختيار، لا من قبيل من تمضمض بالماء فسبق الماء إلى جوفه.

(58) الثاني: أن لا يكون مكرَهاً على تناوله، كما إذا وقع تحت تأثير ظالم يأمره بالإفطار ويهدده فأفطر، فإنّ صومه يبطل بذلك؛ ولكن لا كفّارة عليه.

(59) الثالث: أن لا يكون معتقداً جواز تناول ذلك المفطر شرعاً، وأمّا إذا كان معتقداً جوازه فلا كفّارة عليه، سواء كان يتخيّل أنّ الصيام غير واجب عليه أساساً، أو أنّ الشارع لم يجعل هذا الشيء مفطراً فارتكبه بناءً على ذلك.

(60) وكذلك تجب الكفّارة على من أبطل صيامه في شهر رمضان بتعمّد