المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

659

يعود إلى ما أعرض عنه.

الثانية: أن يكون ناوياً من البداية للانتقال من الائتمام إلى الانفراد، بمعنى أنّه اقتدى بالإمام وعوَّل عليه في القراءة وهو ينوي أن ينفرد في القنوت مثلا، وعندما قنت الإمام انفرد عنه وركع، وهذا عليه أن يعيد الصلاة من جديد؛ إلّا إذا كان معتقداً حين الصلاة أنّه يسوغ له ذلك فلا إعادة عليه حينئذ.

ولا يسوغ للمأموم أن يترك إمامه وهو يصلّي إلى إمام آخر في صلاة واحد؛ بأن يعدل في وسط صلاته من أحدهما إلى الآخر.

(102) ونية القربة شرط أساس في صحّة الصلاة من حيث هي، وليست شرطاً في صحّة الجماعة والاقتداء، فمن صلّى جماعةً بقصد أن يحسن ويتقن القراءة، أو بقصد الفرار من الشكّ ووسوسة الشيطان وتأييداً لإمام الجماعة الصالح وإعزازاً للدين بذلك صحّت صلاته، وله أجر المتعلّم أو ثواب الفارّ من وسوسة الخنّاس، أو المؤيّد لأهل الخير والصلاح تبعاً لنيته، ولا شيء له من ثواب الجماعة.

ومن صلّى جماعةً بقصد التظاهر بالتديّن وكسب إعجاب الناس بعبادته كان آثماً، وكانت صلاته باطلةً من الأساس؛ لأنّه رياء، والرياء يبطل العبادة كما تقدم، والشيء نفسه يقال في الإمام، غير أنّ ذلك بالنسبة إلى الإمام من المزالق التي ينبغي له أن يحصّن نفسه ضدّها؛ ويصون نيّته من وساوس الشيطان.

(103) ومن رأى نفسه وسط اُناس يصلّون جماعةً فشكّ هل كان قد نوى الائتمام والجماعة، أو نوى الصلاة منفرداً ؟ أتمّ صلاته منفرداً، ولا وزن هنا لظاهر الحال(1).



(1) ظاهر الحال ما تشعر به حالة الإنسان الواقف في الجماعة من أنّه مأموم، فهذا الإشعار لا وزن له.(منه (رحمه الله)).