المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

655

اليومية السابقة وأراد أن يصلّيها احتياطاً فهل يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة ؟ وهل يجوز أن يقتدي به من يصلّي الفريضة ؟ وهل يجوز أن يقتدي به من يصلّي فوائت مشكوكةً مثله تماماً ؟

والجواب: أنّ هذا الشخص يجوز له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة، ولا يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به ما دام غير متأكّد من أنّ صلاته واجبة، كما لا يجوز لمن يصلّي فوائت مشكوكةً أن يقتدي بمن يصلّي فوائت مشكوكةً أيضاً؛ إلّا إذا كان يعلم بأنّه في حالة كونه مديناً بتلك الصلاة، فإمامه مدين بصلاته أيضاً، كما إذا كان كلا الشخصين قد توضّأ للظهر والعصر من ماء واحد وصلّيا، وبعد ذهاب النهار شكّا في أنّ الماء الذي توضّآ به معاً هل كان طاهراً أم نجساً وأرادا أن يحتاطا استحباباً بالقضاء ؟ ففي مثل هذه الحالة يسوغ لكلٍّ منهما الاقتداء بالآخر.

(97) وإذا كان الإنسان يصلّي ركعة الاحتياط علاجاً للشكّ في صلاته فهل يجوز اقتداؤه بمن يصلّي الفريضة، أو بمن يصلّي ركعة احتياط أيضاً ؟ وهل يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به ؟

الجواب: لا يسوغ له أن يقتدي بمن يصلّي الفريضة، ولا بمن يصلّي ركعة احتياط، ولا يجوز لمن يصلّي الفريضة أن يقتدي به.

ويمكنك أن تقول: قد يقتدي شخص بآخر في صلاة يومية ثمّ يعرض الشكّ في عدد الركعات لهما معاً على نحو واحد، كما إذا شكّا بين الثلاث والأربع فبنيا على الأكثر، وفرغا من صلاتهما وقاما لأداء ركعة الاحتياط فهل يواصل المأموم اقتداءه بإمامه في ركعة الاحتياط هذه وهو يعلم أنّه في حالة كونه مَديناً بها وكون صلاته ناقصةً فإمامه مدين بها أيضاً لنفس السبب ؟

والجواب: أنّ جواز الاقتداء في هذه الحالة محتمل، ولكنّ الأجدر