المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

654

وإذا صلّى المكلّف منفرداً ثمّ أعادها جماعةً؛ وبعد ذلك انكشف له أنّ صلاته الاُولى كانت باطلةً فالثانية عوض وبدل.

(94) وإذا كانت صلاة الإمام وصلاة المأموم معاً من الصلوات الواجبة التي تسوغ فيها صلاة الجماعة فهل يعتبر أن تكون الصلاتان من نوع واحد، كما إذا كانتا معاً صلاة صبح أو صلاة آيات مثلا، أو يسوغ الاقتداء وتصحّ الصلاة جماعةً ولو اختلفت الصلاتان ؟

والجواب: بل يسوغ الاقتداء مع اختلاف الصلاتين أيضاً، من قبيل أن يقتدي من يصلّي المغرب بمن يصلّي العشاء، وبالعكس، ومن يصلّي الظهر بمن يصلّي العصر، وبالعكس، ومن يؤدّي الحاضرة من يومه بمن يقضي الفائتة من أمسه وبالعكس، ومن يتمّ الصلاة حاضراً بمن يقصّرها مسافراً ومن يقضي صلاة المغرب التي فاتته بمن يقضي صلاة العصر التي فاتته، وبالعكس، ومن يصلّي الكسوف بمن يصلّي صلاة الزلزلة...، وهكذا ما دام كلّ من الإمام والمأموم يمارس صلاةً واجبة.

(95) ويستثنى من ذلك ـ أي من جواز الاقتداء مع اختلاف الصلاتين ـ إذا كان الإمام يصلّي صلاة العيدين، أو صلاة الآيات، أو الصلاة على الأموات فإنّه لا يسوغ للمأموم أن يقتدي به حينئذ إلّا في صلاة من نوع الصلاة التي يصلّيها الإمام.

كما أنّ من يريد أن يصلّي مأموماً صلاة العيدين، أو صلاة الآيات، أو صلاة الأموات فلا يسوغ له أن يقتدي إلّا بمن يؤدّي نفس الصلاة، وكذلك الأمر في صلاة الاستسقاء فإنّ الاقتداء فيها بمن يصلّي غيرها ليس جائزاً، وكذلك إقتداء من يصلّي الصلوات اليومية ـ مثلا ـ بمن يصلّي صلاة الاستسقاء.

(96) وقد تسأل: إذا كان الإنسان يشكّ في أنّ عليه فوائت من صلواته