المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

653

وفي ما يلي سنشرح مايتعلّق بصلاة الجماعة من أحكام ضمن النقاط التالية:

1 ـ الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء.

2 ـ كيفية الاقتداء.

3 ـ شروطه.

4 ـ الفوارق في الكيفية بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد.

5 ـ الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة.

الصلوات التي يسوغ فيها الاقتداء:

(91) يسوغ الاقتداء وإقامة صلاة الجماعة في كلّ الصلوات الواجبة من الصلوات اليومية، وصلاة الجمعة، وصلاة الآيات وغيرها، ويستثنى من الصلوات الواجبة صلاة الطواف، فإنّا لانملك دليلا على أنّ الاقتداء فيها سائغ.

ولا يسوغ الاقتداء في الصلوات المستحبّة بطبيعتها حتّى ولو وجبت بنذر ونحوه، ولا فرق في ذلك بين النوافل اليومية وغيرها، ويستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء، وكذلك صلاة العيدين فإنّ إقامتها جماعة سائغ حتّى ولو كانت مستحبّة.

(92) وإقامة الصلاة جماعةً ليس شرطاً واجباً في الصلوات الواجبة؛ إلّا في صلاة الجمعة وصلاة العيدين حيث تجب، فلا تصحّ صلاة الجمعة ولا صلاة العيدين الواجبة إلّا بإقامتها جماعة.

(93) وإذا صلّى الإنسان صلاة الفريضة منفرداً سقط وجوبها، ولكن مع هذا يستحبّ للمصلّي المذكور أن يعيدها جماعةً إماماً أو مأموماً؛ على أن يكون في الجماعة مأموم واحد على الأقلّ يمارس صلاة الفريضة لأول مرّة.