المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

652

في القراءة على الإمام، كما سيأتي).

ومنها: أن يكون المكلّف بحاجة إلى تعلّم للقراءة؛ وقد أهمل ذلك حتّى حلّ وقت الصلاة؛ ولا يسعه فعلا أن يصلّي بصورة منفردة مع الحفاظ على القراءة، ولكن يسعه أن يأتمّ ويعوّل في القراءة على الإمام، فيجب عليه والحالة هذه أن يأتمّ.

ومنها: أن ينذر الصلاة جماعة، أو يحلف بالله على ذلك، أو نحو هذا ممّا يؤدّي إلى وجوب طارئ.

صلاة المنفرد وصلاة المقتدي:

(90) الصلاة لها اُسلوبان:

أحدهما: أن يصلّي الإنسان بدون أن يكون لصلاته ارتباط شرعي بصلاة شخص آخر، وتسمّى هذه الصلاة بصلاة المنفرد؛ وهي التي عرفنا فيما تقدّم صورتها وأجزاءَها وشرائطها.

والآخر: أن يصلّي الإنسان ناوياً أن يتّخذ من مصلٍّ آخر إماماً له وقدوةً في صلاته، فيتابعه في حركاته وركوعه وسجوده وقيامه، وتسمّى هذه الصلاة بصلاة الجماعة، والعلاقة التي تقوم بين هذين المصلّيين بالاقتداء، ويسمّى الأوّل مقتدياً ومأموماً والثاني مقتدى به وإماماً. فالاقتداء إذن تعبير شرعاً عن تلك العلاقة التي ينشئها المأموم بينه وبين الإمام عندما ينوي أن يأتمّ به ويقتدي بصلاته.

وكلّ من صلاة المقتدِي (أي: المأموم) وصلاة المقتدى به (أي: الإمام) أفضل من صلاة المنفرد؛ لأنّهما يودّيان بذلك صلاة الجماعة، وهي من أعظم المستحبّات كما عرفت في التمهيد.