المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

643

الثانية كاملةً إذا مُنِيَ بالشكّ بأحد طريقين:

الأول: أن يتدبّر ويتأمّل، فيحصل له الوثوق والعلم بأنّه قد فرغ من الركعة الثانية.

الثاني: أن يشكّ المصلّي ـ وهو يتشهّد ـ في أنّ تشهّده هذا هل حدث ووقع بعد الركعة الاُولى خطأً، أو بعد الثانيه ؟ فيجعل التشهّد نفسه قرينةً على أنّه قد أكمل ركعتين؛ تطبيقاً لقاعدة التجاوز؛ لأنّ الشكّ في صدور الركعة الثانية منه بعد دخوله في التشهّد هو عين الشكّ في الشيء بعد تجاوز محلّه والدخول في غيره، فتجري قاعدة التجاوز، وبها نبني على وجود الركعة الثانية كاملةً سالمة، كما تقدم في الفقرة (63).

(80) والشكوك التي حكمنا بأنّها تُبطل الصلاة يستثنى منها الحالات الأربع المتقدّمة في الفقرة (75)، (76)، (77)، (78) فإنّ الحكم فيها هو ما قرّرناه في تلك الفقرات، فالظانّ يعمل على أساس ظنّه، وكثير الشكّ يفترض أنّ ما شكّ فيه قد أتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض، والإمام والمأموم يعتمد كلّ منهما ـ إذا شكّ ـ على الآخر، والمتنفّل (المصلّي صلاة النافلة) له أن يبني على الأقلّ أو على الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض.

(81) وكلّما حصل للمصلّي شكّ في عدد الركعات ولكنّه لم يستعجل، بل تروّى وتدبّر فحصل له اليقين أو الظنّ بالعدد عمل على هذا الأساس وصحّت صلاته؛ ولم يحتج إلى علاج إطلاقاً.

كما أنّه إذا حصل له ظنّ بالعدد ولكن سرعان مافارقه هذا الظنّ وتحيّر تحيّراً كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية، فإن كان الشكّ ممّا تبطل به الصلاة بطلت صلاته، وإن كان بحاجة إلى علاج عالجه بالنحو المناسب؛ تبعاً لما قرّرناه في الصور التسع المتقدّمة.