المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

642

مستوى اليقين أو الظنّ.

(78) رابعاً: إذا كان المصلّي يؤدّي صلاة النافلة وشكّ في عدد ركعاتها فإنّ له أن يبني على أقلّ عدد محتمل؛ ويكمل صلاته ولا شيء عليه (1)، وله أن يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلا؛ ويكمل صلاته ولا شيء عليه.

(79) وأما القسم الثالث ـ أي الشكّ الذي تبطل به الصلاة ـ فهو غير ما تقدم من ألوان الشكّ في عدد الركعات، فكلّ شكٍّ في عدد الركعات غير ما تقدم تبطل به الصلاة.

ومن ذلك: أن يجهل المصلّي كم صلّى ؟ ولا يقع ظنّه ووهمه على أيّ عدد من الركعات.

ومن ذلك أيضاً: أن يشكّ في عدد الركعات في صلاة ثنائية ـ ذات ركعتين ـ كالصبح، أو صلاة ثلاثية ـ ذات ثلاث ركعات ـ كالمغرب ولا يجد قرينةً شرعيةً على عدد الركعات، ونعني بها: أن يجد نفسه في التشهّد أو التسليم؛ تبعاً لما تقدّم في الفقرات (63)، (65).

ومن ذلك: أن يتردّد المصلّي في عدد الركعات في صلاة رباعية دون أن يتأكّد ويتثبّت من وجود الركعة الثانية كاملةً سالمة (وتكمل الركعة الثانية برفع الرأس من السجدة الثانية، وحتّى بإكمال الذكر فيها ولو لم يرفع رأسه)، كما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في أنّ هذه الركعة التي فرغ منها الآن هل هي الاُولى أو الثانية ؟ وكما إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الاُولى أو قبل ذلك في أنّ هذه الركعة التي يؤدّيها هل هي الثانية أو الثالثة ؟ فإنّ صلاته تبطل حينئذ؛ لأنّ وجود الركعة الثانية كاملةً غير مؤكّد، ويمكن للمصلّي التثبّت من وجود الركعة


(1) الأحوط استثناء صلاة الوَتر من ذلك فيعيدها.