المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

640

بركعتين من جلوس.

(69) الرابعة: أن يشكّ بين الركعتين والثلاث والأربع أيضاً بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس. وإن كان المصلّي جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً.

(70) الخامسة: أن يشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ـ بالمعنى المتقدّم ـ فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة؛ ويسجد سجدتي السهو.

(71) السادسة: أن يشكّ بين الأربع والخمس حال القيام؛ فيجلس، وبهذا يرجع شكّه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع؛ لأنّه بجلوسه هدم الركعة التي كان فيها وقطعها، وهذا يعني أنّها لو كانت هي الرابعة فقد بقي له ثلاث ركعات، ولو كانت هي الخامسة فقد بقي له أربع ركعات، فهو الآن بين الثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة؛ ويأتي بركعة قائماً أو بركعتين جالساً؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثانية.

(72) السابعة: أن يشكّ بين الثلاث والخمس وهو قائم؛ فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي بركعتين من قيام؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الثالثة.

(73) الثامنة: أن يشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام؛ فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ويأتي أوّلا بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس؛ تطبيقاً لِمَا تقدّم في الصورة الرابعة.

(74) التاسعة: أن يشكّ بين الخمس والستّ وهو قائم؛ فيجلس، ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس، ويتمّ صلاته؛ ويسجد سجدتي السهو؛ تطبيقاً