المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

637

أجزاء الصلاة التي لا يحتمل وقوع الاختلاف بينهما من أجلها، إذا حصل ذلك كان على الشاكّ منهما أن لا يعتني بشكّه، ويعمل بوظيفة الحافظ الضابط.

وأمّا إذا شكّ المأموم ـ مثلا ـ في أنّه هل سجد مع الإمام سجدتين أو تخلّف عنه فلم يتابعه في السجدة الثانية؟ فلا يفيده هنا حفظ الإمام ويقينه بالسجدتين ما دام يحتمل تخلّفه عنه، بل عليه أن يسجد السجدة الثانية ما دام لم يتجاوز المحلّ المقرّر للسجود شرعاً.

(60) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها المضي وعدم الاعتناء بالشكّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم ثمّ انكشف أنّه لم يكن قد أتى بالجزء المشكوك حقّاً فماذا يصنع؟

والجواب: إذا كان بإمكانه التدارك ـ بالمعنى المتقدّم في الفقرة (40 ـ 42) ـ رجع وتدارك، وإلّا مضى وصحّت صلاته ما لم يكن الجزء المتروك ركناً؛ فإن كان ركناً فالصلاة باطلة.

(61) وفي كلّ حالة كان الحكم فيها هو الاعتناء بالشكّ والإتيان بما يشكّ فيه تبعاً لقاعدة الشكّ في المحلّ إذا طبّق المصلّي هذا الحكم، فأتى بالجزء المشكوك ثمّ اتّضح له أنّه كان قد أتى به سابقاً مضى في صلاته؛ ما لم يكن ذلك الجزء ركوعاً وقد كرّره مرّتين أو سجدتين وقد سجد أربع سجدات فتبطل عندئذ صلاته.

 

الشكّ في عدد الركعات

 

(62) الشكّ في عدد الركعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا أثر له؛ ولا يعتني به. وأمّا إذا كان في أثناء الصلاة فهو على أقسام: