المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

636

بقاء الحالة السابقة.

ومن أمثلة ذلك أيضاً: أن يشكّ في وقوع مبطل من المبطلات، أو صدور زيادة مبطلة منه فإنّه لا يعتني بكلّ ذلك.

(58) الحالة الرابعة: قد يكون الإنسان كثير الشكّ ـ ونريد به هنا من كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّةً، أو في كلّ ستّ صلوات متتالية مرّتين، وهكذا ـ فإذا شكّ هذا الإنسان في أنّه هل أتى بهذا الجزء أو بذاك ؟ مضى ولم يعتنِ، وافترض أنّه قد أتى به.

وقد يكون المصلّي كثير الشكّ في شيء خاصٍّ ومعيّن، كتكبير الإحرام ـ مثلا ـ دون غيره، وعليه حنيئذ أن يُلغِيَ شكّه في هذا التكبير. وأمّا إذا شكّ في شىء آخر جرى عليه حكم الإنسان الاعتيادي تبعاً لحالة شكّه.

وقد يعرض الشكّ ويتراكم على المرء من باب الصدفة والاتّفاق؛ لظروف خاصّة وطارئة توجب الأذى والقلق، مثل أن يكون مطارَداً من قوى طاغية، أو مصاباً بكارثة عائلية، أو غير ذلك ممّا يوجب الشكّ لأغلب الناس لو اُصيبوا بمثله، وهذا لا يلحق بكثير الشكّ، ولا يجري عليه حكمه، بل يعالج بما تستوجبه سائر القواعد الشرعية: من قاعدة التجاوز، وقاعدة الفراع، وقاعدة الشكّ في المحلّ، وغير ذلك.

وإذا شكّ الإنسان بعد أن عرض له الشكّ عدّة مرّات في أنّه هل أصبح كثير الشكّ ـ وفقاً لما ذكرناه من تعريف له ـ ؟ فعليه أن يبني على أنّه ليس كثير الشكّ حتّى يحصل له اليقين بذلك.

وإذا كان على يقين بأنّه كثير الشكّ، ثمّ احتمل أنّه عُوفِيَ من ذلك وأصبح شكّه اعتيادياً بنى على أنّه لا يزال كثير الشكّ حتى يحصل له اليقين بالعافية.

(59) الحالة الخامسة: إذا حصل الشكّ لدى الإمام أو المأموم في جزء من