المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

625

التدارك؛ لأنّ التدارك يجب كلّما أمكن، وهو ممكن دائماً؛ إلّا في حالات:

(40) الاُولى: أن يكون المصلّي قد أتى قبل أن يتفطّن إلى نسيانه أو جهله بركن فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك؛ لأنّ التدارك ـ كما قلنا سابقاً ـ معناه أن يأتي بما تركه وما بعده، ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان بذلك الركن مرّةً ثانية، والزيادة في ذلك الركن مبطلة، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل ذلك: إنّ محلّ التدارك قد فات.

(41) الثانية: أن يكون المتروك من واجبات الجزء وقد أتى المصلّي بذلك الجزء وفرغ منه، كما إذا نسي الذكر في سجدته الثانية ـ مثلا ـ حتّى رفع رأسه منها فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك؛ لأنّه إن ذكر بدون سجود فلا قيمة له؛ لأنّ الواجب إنّما هو الذكر في السجود. وإن سجد مرّةً ثالثةً وذكر فلا قيمة له أيضاً؛ لأنّ الذكر من واجبات الجزء، والجزء إنّما هو السجدة الاُولى والثانية، دون الثالثة.

(42) الثالثة: أن يفرغ المصلّي من صلاته وتنمحي صورتها نهائياً، أو يفرغ من صلاته ويصدر منه ما يوجب الوضوء أو الغسل، ففي هذه الحالة لا يمكن التدارك أيضاً.

(43) وفي كلّ حالة لا يمكن فيها التدارك إن كان المتروك ركناً فالصلاة باطلة، وإن كان المتروك واجباً غير ركنيّ فالصلاة صحيحة؛ وعليه أن يواصلها.

وفي كلّ حالة يمكن فيها التدارك يجب التدارك؛ وتصحّ الصلاة بذلك، فإذا أهمل التدارك وواصل صلاته بطلت.