المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

624

فلا يجب عليه أن يتدارك، بل يواصل صلاته (1).

توضيح مصطلحات:

(38) وكلّ واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل يسمّى ركناً.

وكلّ ركن فهو ممّا تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من الناسي أو الجاهل، إلّا تكبيرة الإحرام فإنّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة.

وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلّا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي يسمّى واجباً غير ركني.

وكلّ واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معيّن من أجزائها على نحو يجب ضمن ذلك الجزء فهو من واجبات الجزء، وليس من واجبات الصلاة مباشرةً، فالذكر في السجود من واجبات السجود، وأ مّا التشهّد فهو من واجبات الصلاة مباشرةً.

ومن أمثلة واجبات الجزء: الذكر في الركوع والقيام حال القراءة؛ فإنّه من واجبات القراءة، والطمأنينة في حالة الذكر فإنّها من واجبات الذكر، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم.

ومن أمثلة ذلك: الجهر والإخفات في القراءة.

(39) وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدّد القاعدة لحالات وجوب


(1) وكذلك لو تفطّن في أثناء القراءة فالمقدار الذي فرغ منه من القراءة لا إعادة عليه ولكنّه يقوم لتتميم القراءة.