المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

605

وإذا كان المسلّم قد قال على خلاف العادة « عليك السلام »، أو « عليكم السلام » فبإمكان المصلّي أن يجيب كيفما أراد؛ مقدّماً كلمة « السلام »، أو مؤخّراً لها عن كلمة « عليك » أو « عليكم » (1).

وكذلك الأمر إذا لم يتنبّه المصلّي إلى عبارة مَن سلّم عليه، فلم يعرف ـ مثلا ـ هل قال: « سلام عليكم »، أو: « عليكم السلام » فإنّ بإمكان المصلّي في هذه الحالة أن يجيب بأحد هذين النحوين (2).

وإذا لم يردّ المصلّي السلام إطلاقاً صحّت صلاته وكان مقصّراً في عدم ردّ التحية.

(12) وكلّ ما تقدّم من المبطلات لا يبطل الصلاة إذا كان المصلّي قد أتى به وهو جاهل بالحكم الشرعي وغير ملتفت إلى أنّه مبطل، إلّا الأول والثاني. وكلّ ما كان ماحياً لاسم الصلاة وصورتها فإنّ الجهل فيها ليس عذراً.

(13) وضع إحدى اليدين على الاُخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً، ومن صنع ذلك قاصداً أنّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً؛ لأنّه شرّع (3)، ومن أتى به ولم يقصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة، وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأً بأنه جزء.

 


(1) والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلك.
(2) ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً.
(3) الأحوط وجوباً تركه حتّى بلا قصد التشريع، ولكن لو فعله لم تبطل صلاته إلّا إذا قصد الجزئيّة.