المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

601

تبطل الصلاة بمختلف أنواعها(1) باُمور:

منها: ما يبطل الصلاة بصورة مؤكّدة.

ومنها: ما يفرض على المصلّي وجوباً واحتياطاً أن يعيد صلاته. وهذه الاُمور كما يلي:

(1) أوّلا: إذا وقع منه ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة. ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن يخرج عن عمد أو بلا قصد وبين أن يقع في أوّل الصلاة أو في آخرها، حتّى ولو وقع في أثناء التسليم؛ فإنّ على المصلّي حينئذ أن يعيد صلاته.

(2) ثانياً: إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحو لم يعدّ مستقبلا للقبلة وكان متعمّداً في ذلك فإنّ صلاته تبطل، حتّى ولو أسرع إلى تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة. وأمّا إذا لم يكن متعمّداً، بل كان ناسياً وذاهلا فلا تعتبر صلاته باطلة، إلّا إذا توفّر أمران:

 


(1) الصلاة على الميّت لا تبطل ببعض ما يأتي، وهي ليست صلاةً إلّا بالاسم، كما تقدم.(منه (رحمه الله)).