المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

591

يحصل على تربة ـ مثلا ـ لكي يسجد عليها، وثالثةً تؤدّى بفواصل زمنية أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملا واحداً في نظر العرف ويعتبر بعضه مستقلاًّ عن بعض ومنفصلا عنه، وهذا النحو الثالث لا يسوغ، وإذا أدّى المصلّي صلاته على هذا النحو بطلت، سواء كان عامداً أو ساهياً، ويسوغ له أن يؤدّيها على النحو الأول أو الثاني، وإن كان النحو الأول هو الأفضل (1).

لا تجوز الزيادة في الصلاة:

(156) لا يسوغ للمصلّي أن يزيد في صلاته على ما هو مقرّر ومطلوب، والزيادة تتحقّق في الحالات التالية:

أوّلا: إذا أتى بركوعين أو أكثر في الركعة الواحدة، أو بثلاث سجدات أو أكثر في الركعة الواحدة، سواء قصد بذلك أن يجعل هذا الركوع الإضافّي أوالسجدة الإضافية جزءً من صلاته، أو قصد بذلك شيئاً آخر؛ كمن قصد بالسجدة الثالثة إتيان سجدة الشكر مثلا.

ثانياً: إذا كرّر غير الركوع والسجود من أفعال الصلاة، من قبيل مَن قرأ الفاتحة في الركعة الاُولى مرّتين، أو تشهّد في الركعة الثانية مرّتين وكان قاصداً بالتكرار أن يجعل هذا الشيء الإضافيّ جزءً من الصلاة، فإنّه يعتبر حينئذ زيادة. وأمّا إذا قرأ الفاتحة مرّةً ثانيةً كمجرّد قرآن، أو تشهّد مرّةً ثانيةً كذكر لله ورسوله ودعاء فليس ذلك زيادة (2).

 


(1) يعني أنّ الإخلال بالموالاة العرفيّة لا إلى حدّ انمحاء صورة الصلاة لا دليل على مبطليّته، ولكنّ الأحوط استحباباً تركه.
(2) الأحوط وجوباً التحرّز عن القِران بين سورتين بعد الفاتحة الاُولى، والمقصود بالقِران: