المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

589

يتوجّب عليه أن يقوم كلّما وجد نفسه قادراً على القيام.

هـ ـ إذا لم يكن قادراً على القيام إطلاقاً انتقل إلى الصلاة من جلوس، ولكن إذا صلّى من جلوس وبعد ذلك نشط وتمكّن من الصلاة قائماً قبل مضي الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك الأمر في الحالتين (أ) و (ب). وأما في الحالة (ج) فإن كان المصلّي واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعاً وجبت عليه الإعادة، وإلّا فلا (1).

وفي الحالة (د) إذا كان واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن أن يصلّي من قيام في آخر الوقت أعاد (2)، وإلّا لوحظ ما فاته من القيام، فإن كان قد فاته النحو الأول أو الثالث أو الرابع من القيام وجبت الإعادة، وإلّا فلا.

(153) ومتى صلّى المكلّف جالساً وجب في جلوسه نفس ما يجب في القيام: من انتصاب واعتدال وطمأنينة.

وإذا تعذّر الجلوس على المصلّي بكلّ أشكاله صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه والجانب الأمامي من بدنه، كالمقبور في لحده. وإن عجز عن هذا فعلى جانبه الأيسر كذلك.

وإن تعذّرت عليه الصلاة على أحد جانبيه صلّى مستلقياً على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة، كالمحتضر.

وكلّ من المضطجع والمستلقي يومئ برأسه للركوع والسجود؛ جاعلا


(1) بل حتّى لو كان شاكّاً في ذلك تجب عليه الإعادة، نعم لو كان واثقاً بأنّه سوف لا يتمكّن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعاً في داخل الوقت ثمّ صادف أن تمكّن من ذلك لم تجب عليه الإعادة.
(2) بل وكذلك في فرض شكّه، كما مضى في التعليق السابق.