المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

586

عليه عرفاً.

ومن نسيه قبل الركوع أتى به بعده، وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّن قبل أن يصل إلى مستوى الراكع عاد قائماً فقنت.

ويستحبّ التكبير قبل القنوت، وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه (1).

 

الصلاة قائِماً أو جالِساً

 

(150) على ضوء ما تقدم في أجزاء الصلاة يتّضح أنّ خمسة أنحاء من القيام واجبة في الصلاة:

الأول: القيام حال تكبيرة الإحرام.

الثاني: القيام حال القراءة أو التسبيح.

الثالث: القيام الذي يركع عنه المصلّي.

الرابع: القيام حالة الركوع، بمعنى أن يكون ركوعه ركوع القائم، لا ركوع الجالس.

الخامس: القيام بعد رفع الرأس من الركوع.

وترك أىّ واحد من هذه الأنحاء يبطل الصلاة إذا كان عن عمد والتفات إلى الحكم الشرعي.

وأمّا إذا كان سهواً ونسياناً، أو بدون التفات إلى الحكم الشرعيّ فالصلاة تبطل إذا كان المتروك هو الأول؛ بأن كبّر تكبيرة الإحرام وهو جالس. أو الثالث؛


(1) بل يحتمل تقوّم القنوت الشرعي في الصلاة برفع اليدين.