المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

585

الآداب:

(148) يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار، قائلا: « استغفر الله ربّي وأتوب إليه » أو: « اللهمّ اغفر لي ».

والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً.

 

القنوت

 

(149) من الأجزاء المستحبّة في الصلاة ـ كلّ صلاة ـ القنوت، فيثاب المصلّي إذا قنت، ولا يضرّه إذا تركه.

والقنوت في اللغة: الطاعة والخضوع، وعند الفقهاء: الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصٍّ من الصلاة. وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل.

وموضعه في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات لأنّه مستحبّ، وليس بواجب.

ويستثنى من ذلك صلاة الوتر، فإنّها ركعة واحدة، وقنوتها قبل ركوعها. كما يستثنى صلاة الجمعة؛ فإنّ فيها قنوتين، كما تقدّم في فصل أنواع الصلاة الفقرة (44). وكذلك يستثنى صلاة العيدين، على ما تقدم في الفقرة (202) من فصل أنواع الصلاة.

ولا يشترط في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاء أو ذكر أو حمد وثناء، ويغتفر فيه اللحن مادةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر