المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

584

الخلل:

(146) إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أنّه لا يجوز بطلت صلاته، وإذا ترك ذلك ناسياً أو غير ملتفت إلى الحكم الشرعّي وتفطّن بعد أن ركع صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا تذكّر قبل الوصول إلى مستوى الراكع وجب عليه أن يؤدّي ما نسيه؛ حتّى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع فإنّ عليه أن ينتصب قائماً ويؤدّي ما عليه ثمّ يركع.

وإذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناً، أو لعدم علمه بالحكم الشرعّي صحّت قراءته وتسبيحه، ولا يعيد حتّى إذا تفطّن قبل الركوع.

الشكّ:

(147) إذا شكّ المصلّي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يدرِ هل قرأ أو سبّح أو لا؟ وجب عليه أن يقرأ أو يسبّح، وإذا شكّ في ذلك حالة الهوي إلى الركوع وجب عليه أن يعود معتدلا؛ فيقرأ أو يسبّح، وإذا شكّ في ذلك بعد أنوصل إلى مستوى الراكع مضى ولم يعتنِ بشكّه.

وإذا قرأ أو سبّح وبعد الفراغ من ذلك شكّ ولم يدرِ هل أدّى ذلك على الوجه المطلوب، أو لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه.

وإذا سبّح وشكّ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث مثلا؟ افترض الأقلّ، وأتى بما يكمله ثلاثاً (1).

 


(1) مضى كفاية التسبيحات الأربع مرّةً واحدة.