المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

579

صلاته، وعليه أن يؤدّيه بعد الفراغ من الصلاة مع سجدتي سهو (1)، على ما يأتي توضيحه في باب الخلل.

وإذا نسي التشهّد في الركعة الثانية ونهض للركعة الثالثة ثمّ تذكّر فماذا يصنع؟

الجواب: إذا تفطّن قبل أن يركع ركوع الركعة الثالثة رجع إلى التشهّد وجلس؛ وتشهّد وقام للركعة الثالثة، وألغى ما كان قد أتى به من واجباتها قبل أن يتفطّن. وإذا لم يتفطّن إلّا بعد أن ركع مضى في صلاته وأدّى بعد إكمالها ما نسيه من التشهّد(2) مع سجدتي سهو.

الشكّ:

(137) إذا وجد المصلّي نفسه جالساً بعد السجدة الثانية؛ وشكّ أنّه هل تشهّد أو بعد لم يتشّهد؟ فعليه أن يتشهّد، وإذا نهض للركعة الثالثة وفي حالة النهوض شكّ في أنّه تشهّد أوْ لا، فعليه أن يرجع ويتشهّد، وإذا حصل له هذا الشكّ بعد أن


(1) هذا الحكم مبنيّ على الاحتياط، والاكتفاء بالقضاء في التشهّد الثاني محتمل احتمالاً قويّاً.
هذا فيما إذا تذكّر فوت التشهّد بعد صدور المنافي الذي ينافي الصلاة حتّى لدى صدوره سهواً، كمحو صورة الصلاة أو استدبار القبلة. أمّا إذا تذكّر الفوت بعد السلام وقبل صدور شيء من هذا القبيل منه ففي الواقع لم يفته التشهّد وإنّما وقع منه السلام في غير محلّه، فيتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو للسلام الذي وقع في غير محلّه.
وكذلك الحال فيما لو نسي السجدة أو السجدتين من الركعة الأخيرة وتذكّر بعد السلام وقبل الإتيان بالمنافي الذي ينافي الصلاة حتّى في حالة السهو فعليه أن يرجع إلى ما نسيه من السجدة، ويتمّ الصلاة ثمّ يسجد سجدتي السهو للسلام الأوّل الواقع في غير محلّه.
(2) قضاء التشهّد الأوّل للصلاة المشتملة على تشهدين مبنيّ على الاحتياط.