المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

578

ركعات لم يكن عليه ـ بعد إكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيب رفع الرأس من سجدته الثانية ـ شيء إلّا النهوض للرابعة، فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس وأتى بذلك التشهّد؛ وعقّبه بالتسليم، ويتمّ بذلك صلاته.

وعلى هذا الأساس تعرف أنّ التشهّد يجب في الصلاة الثنائية (ذات الركعتين) مرّةً واحدةً، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين.

واجباته:

(135) يجب في التشهّد الجلوس المستقرّ المطمئنّ، ولا يضرّ تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء بالتشهّد عند رفع الرأس من السجود، ولا الانتهاء منه عند النهوض إلى القيام.

ولابدّ من إيقاعه على النهج العربي، وبلا فصل قاطع للارتباط عرفاً بين ألفاظه وكلماته، وهو ما يسمّى بالموالاة، وللمتشهّد أن يجهر أو يخفت بتشهّده كما يشاء.

وإذا لم يتعلّم الانسان التشهّد وداهمه الوقت وضاق عن السؤال والتعلّم استعان بمن يلقّنه، أو قرأه في ورقة، ومع العجز حتّى عن هذا أتى بما يحسن ممّا يعتبر شهادةً لله وللرسول. والأجنبي عن اللغة إذا وقع في مثل هذه الحيرة والعجز أتى بما يعادل التشهّد في لغته؛ ريثما يتّسع الوقت لتعلّم التشهّد بنصّه العربي.

الخلل:

(136) إذا ترك التشهّد في صلاته عامداً وملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يسوغ بطلت صلاته، وإذا كان ذلك عن نسيان، أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحّت