المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

577

خامساً: أن يضع الساجد جبهته على الأرض أو القرطاس أو الخشب، وغير ذلك ممّا يصحّ للساجد في الصلاة أن يضع جبهته عليه حال السجود، على ما تقدم في المادة (ج) من الفقرة (129).

ومن المستحبّات الأكيدة سجدة الشكر، إذ يستحبّ للإنسان أن يسجدشكراً لله تعالى عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، والتوفيق لأداء كلّ فريضة، أو عمل جليل، ويقول في سجوده: « شكراً لله » مرّةً واحدةً أو أكثر، والأفضل أن يكرّر هذه الكلمة في سجوده مائة مرّة.

 

التشهُّد والتسليم

 

التشهّد:

(134) إذا فرغ المصلّي من السجدة الثانية في الركعة الاُولى وجلس لم يكن عليه شيء إلّا النهوض للركعة الثانية، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجب عليه أن يجلس ويتشهّد، والمراد بالتشهّد هنا: الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة والصلاة على النبي والآل الأطهار، وصورته: « أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدهُ ورسولُهُ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ».

وإذا فرغ من التشهّد: فإن كانت الصلاة مكوّنةً من ركعتين سلّم (وسيأتي معنى التسليم) وتمّت بذلك صلاته. وإن كانت الصلاة مكوّنةً من ثلاث ركعات قام بعد الفراغ من التشهّد للركعة الثالثة، حتّى إذا أكمل سجدتها الثانية رفع رأسه منها وجلس وأتى بذلك التشهّد وعقّبه بالتسليم. وإن كانت الصلاة مكوّنةً من أربع