المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

545

العدد:

(74) والواجب في تكبير الإحرام مرّة واحدة. ويستحبّ أن يُزاد قبله « الله أكبر » ستّ مرّات أو أربع مرّات أو مرّتين، وفي سائر الأحوال فإنّ على المصلّي أن ينوي في التكبير الأخير تكبيرة الإحرام الواجبة التي بها يتمّ الدخول في الصلاة (1).

(75) ويستحبّ للمصلّي أن يرفع يديه حال تكبير الإحرام إلى اُذنه، أو حيال وجهه موجّهاً باطنهما إلى القبلة، وأن يضمّ أصابعه مجموعة.

الخَلل:

(76) من ترك تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء كان عامداً في تركه وعالماً بوجوبها، أو ناسياً ذاهلا عنها، أو جاهلا بوجوبها.

وكذلك مَن ترك القيام حال التكبيرة فكبّر للإحرام جالساً، ومن كبّر قائماً ولكن بدون استقرار أو انتصاب في القيام فصلاته صحيحة إن كان ذلك منه لنسيان، أو لتخيّل أنّ هذه الاُمور غير واجبة في القيام، وأمّا إذا أخلّ بها وتهاون عامداً عالماً بطلت صلاته.

ومن كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانيةً فقد زاد في صلاته، فإن كان عامداً في الزيادة فصلاته باطلة، وإن كانت سهواً أو جهلا وتخيّلا أنّ ذلك لايضرّ فصلاته صحيحة.

 


(1) الظاهر أنّ أوّل تكبيرة صحيحة تصبح هي تكبيرة الإحرام ـ أي: يتمّ بها الدخول في الصلاة ـ فلو بطلت الاُولى تصبح الثانية هي تكبيرة الإحرام، وهكذا.