المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

544

ما يعادلها في أيّ لغة اُخرى.

ومن جهل هذا التكبير فعليه أن يتعلّمه، وإن ضاق الوقت عن التعلّم تلقّنه المصلّي من غيره، فإن تعذّر التلقين أتى بها على النحو الممكن له.

وإذا لم يتيسّر للأجنبي عن اللغة العربية أن يأتي بها على أي نحو أمكنه أن يُحرِمَ بما يعادلها في لغته.

(70) ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلاًّ بمعناه، لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء، ولا يلحق به بعده مايتمّمه ويكمّله، فلا يجوز أن يأتي المصلّي بتكبير الإحرام في ضمن قوله مثلا: (قال الملائكة واُولوا العلم الله أكبر)، ولا في ضمن قوله مثلا: (الله أكبر من كلّ شيء).

(71) وكما يجب أن يؤدّى تكبير الإحرام مستقلاًّ في معناه كذلك يجب أن يؤدّى مستقلاًّ في لفظه، بمعنى أنّ من تكلّم قبل التكبير بأيّ شيء فعليه أن يقف على الحرف الأخير الذي قبل همزة الله أكبر؛ لأنّه لو تحرّك لاُدمجت همزة كلمة الجلالة بما قبلها، أو وقعت على غير الاُصول والقواعد العربية.

(72) والأخرس وغيره ممّن عجز عن النطق لسبب طارىً يعقد قلبه بتكبيرة الإحرام مع الإشارة بالإصبع وتحريك اللسان إن استطاع إليه سبيلا.

الشروط:

(73) يجب أن يكون تكبير الإحرام في حال القيام، بل لابدّ من القيام أوّلا قبل التكبير، كمقدمة وتمهيد للعلم بأنّه قد حصل بكامله في هذه الحال، وكلّما وجب القيام وجبت فيه خصائص معيّنة، كالسكون والاستقرار والانتصاب والاعتدال، كما يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في الفقرة (151).