المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

543

تكبيرة الإحرام

 

(68) وهي قول: « الله أكبر »، وبها تُفتح الصلاة، فإنّها تبدأ بتكبيرة الإحرام. وفي الحديث: « وتحريمها (أي الصلاة) التكبير، وتحليلها التسليم »(1).

والمعنى: أنّ المصلّي متى كبَّر للصلاة فقد دخل فيها وصار من المصلّين، وحرم عليه كلّ ما يحرم على المصلّي من أشياء حتّى يخرج منها بالتسليم، ومن أجل ذلك كانت تكبيرة الإحرام أوّل أجزاء الصلاة دون النيّة، إذ بمجرد النية لا تبدأ الصلاة، ولا يحرم ما يحرم على المصلّي.

الصيغة:

(69) وللتكبيرة صيغة عربية محدّدة، كما ذكرنا قبل لحظة، ولا يجزي عنها قول: الله الأكبر، أو الخالق أكبر، أو الله العظيم أكبر. كما لا يجزي عنها أيضاً


(1) وسائل الشيعة 4: 715، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، ذيل الحديث 10.