المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

539

الصلاة إن نوى بذلك التشهّد ـ مثلا ـ أنّه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينوِ ذلك وإنّما أتى به كشيء مستقلٍّ عن الصلاة فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانيةً ما أتى به حالها، ويواصل صلاته ولا شيء عليه.

حالات من الشكّ:

(62) قد يبدأ الإنسان صلاته وهو يشكّ في قدرته على إكمالها.

ومثاله: أن يصلّي المكلّف في مكان مقدّس يكثر فيه الزحام ـ كما يحدث ذلك أيام الحجّ وموسم الزيارات ـ محتملا وراجياً أن يؤدّي صلاته بالكامل، وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنةً ويسرةً، فإذا اتّفق وصادف الاستقرار وعدم الاضطراب صحّت صلاته وقبلت.

(63) ومن صلّى أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثمّ شكّ في أنّه هل كان يصلّي من أجل الله، أو من أجل أن يراه الناس؟ فلا قيمة لصلاته مع هذا الشكّ.

(64) ومن صلّى أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكّد من أنّه يصلّي لله، بمعنى أنّه لو كان وحده لصلّى أيضاً، ولكنّه شكّ واحتمل في نفسه الرياء، أيّ أنّه أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه فصلاته صحيحة، ويلغى هذا الشكّ عملياً.

(65) ومن دخل في الصلاة وأتى بشيء منها، وقبل أن يتمّها شكّ وتردّد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر، أو بنية العصر فماذا يصنع؟

الجواب: إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلا أتمّها ظهراً وعقّب بالعصر. وإن كان قد صلّى الظهر بطلت صلاته؛ واستأنفها من جديد بنية العصر. والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثمّ شكّ في أنّه نواها مغرباً أو عشاءً؟ فإنّه: إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع، ثمّ عقّب بالعشاء.