المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

538

في المسجد، أو إيقاعها في أوّل الوقت، ونحو ذلك. ففي الحالة الاُولى لا تبطل الصلاة بالرياء في فعل المستحبّ، ولكنّ المكلّف يأثم من أجل ريائه. وفي الحالة الثانية صورتان:

الاُولى: أن يكون المكلّف قاصداً التمويه والتدليس على كلّ حال، صلّى أم لم يصلّ.

ومثاله: أن يقصد التواجد في المسجد رياءً ليوهم الآخرين بأنّه من روّاد المساجد، وخلال ذلك يعنّ له أن يصلّي لله، فإذا أدّى الصلاة في هذه الحال تكون صلاته صحيحة.

الثانية: أن يقصد التدليس والرياء من أجل الصلاة.

ومثاله: أن يقصد المصلّي من التواجد في المسجد أن يُظهِرَ للآخرين رياءً حرصه على اختيار الأفضل لصلاته، وعندئذ تكون صلاته باطلة.

وثالثاً: (61) قد يدخل الإنسان في الصلاة ويأتي بشيء منها، ثمّ ينوي قطعها والخروج منها، أو ينوي فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها، فما هو الحكم في ذلك ؟

الجواب:إذا عاد إلى نيّته الاُولى قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحّت صلاته إذا أتمّها على الوجه المطلوب، وإذا أتمّ الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته، حتّى ولو لم يفعل شيئاً محسوساً ينافيها، بل حتى ولو كان متردّداً بين القطع والإتمام.

وإذا أتى بشيء من الصلاة بعد نيّة القطع ثمّ عاد إلى نيته الاُولى فينظر:

هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود، أو أتى بشيء آخر من أفعال الصلاة كالتشهد والفاتحة والذكر ؟

ففي الحالة الاُولى تبطل صلاته على أيّ حال، وفي الحالة الثانية تبطل