المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

537

(58) وإذا تخيّل وتوهّم أنّ الفريضة التي عليه ليوم مضى، فنواها معتقداً أنّها ليوم مضى، وبعد أن أدّاها وأتى بها بهذا الاعتقاد انكشف أنّها لليوم الحالي لا للماضي صحّت صلاته، ولا إعادة عليه. ومثله: ما لو تخيّل أنّها لليوم الحالي فتبيّن أنها للسابق.

هذه صورة موجزة للعناصر الثلاثة للنية.

أسئلة حول العناصر الثلاثة:

وقد تُطرح عدّة تساؤلات بهذا الصدد:

(59) فأولا: أنّ بعض الصلوات واجبة، وبعضها مستحبّة، فهل من الضروريّ للمصلّي حين يصلّي أن يستحضر في نيّته أنّ هذه الصلاة التي يصلّيها واجبة أو مستحبّة؟

والجواب: أنّه لا يلزم ذلك ما دام ناوياً امتثال أمر الله.

(60) وثانياً: أنّ الرياء قد يكون في أصل الصلاة وأجزائها الواجبة، كأن يصلّي رياءً فتبطل صلاته، وقد يكون في مستحبّاتها وآدابها، كإنسان يصلّي لله ـ على أيّ حال ـ ولكنّه يحرص على أن يؤدّي صلاته بآداب ومستحبّات إضافية من أجل الرياء، فهل تبطل صلاته من الأساس لأجل هذا الرياء؟

والجواب: أنّ المستحبّ: تارةً يتمثّل في فعل معيّن يتميّز عن واجبات الصلاة كالقنوت، واُخرى يتمثّل في حالة عامّة تتّصف بها الصلاة، من قبيل كونها



تقدير بقاء الوقت عن الصلاة القضائيّة، فعندئذ ليس عليه أن ينوي الأداء، ويكفي أن ينوي صلاة هذا اليوم الذي يحتمل انتهاءه ويحتمل عدم انتهائه.