المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

535

فمنها: أن يصلّي العصر ويتذكّر أنّه لم يصلّ الظهر، فيعدل إليها ويكمّلها ظهراً، ثمّ يصلّي العصر.

ومنها: أن يصلّي العشاء ويتذكّر قبل الركوع الأخير أنّه لم يصلّ المغرب،فيعدل إليها ويكمّلها مغرباً، ثمّ يصلّي العشاء.

ومنها: أن يصلّي صلاةً ويتذكّر أنّ عليه صلاة قضاء سابقةً عليها زماناً، ويمكن أن تتطابق مع ما أدّاه، فيسوغ له العدول إليها.

(56) وقد تسأل: إذا عدل المصلّي بنيّته إلى صلاة اُخرى حيث لا يسوغ له العدول، كمن نوى الظهر في صلاته ثمّ انتقل بنيته إلى العصر، وبعد هذا العدول بدا له أن يرجع إلى نيته الاُولى، وبالفعل عاد ورجع إلى نية الظهر فهل تصحّ صلاته في هذا الفرض ؟

الجواب: إن لم يأتِ بشيء على الإطلاق في هذه الحالة فصلاته صحيحة، وإن أتى بشيء: فإن كان الفعل المأتي به لايقبل التدارك ـ كالركوع ـ بطلت الصلاة، ولا أثر لإتمامها وإكمالها. وإن كان من النوع الذي يقبل التدارك، كما لو تشهّد ـ مثلا ـ بنية العصر ثمّ عاد إلى نية الظهر فصلاته صحيحة، وعليه أن يعيد تشهّده بنية الظهر؛ وصحّت منه ظهراً.

وستعرف في باب الخلل ما الذي يقبل التدارك وما الذي لايقبل.

(57) وإذا قصد المصلّي الاسم الخاصّ المميّز للصلاة شرعاً فليس من الضروريّ أن يعيّن كونها لأيّ يوم، فمن علم أنّ عليه فريضةً يوميةً واحدةً كالظهر ـ مثلا ـ ولكن لا يدري هل هي لهذا اليوم، أو ليوم مضى كان قد تركها فيه لسبب أو لآخر ؟ عليه أن يصلّيها قاصداً اسمها الخاصّ، وهو صلاة الظهر، وليس عليه أن