المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

532

تعذّرت الصلاة عليه إلّا متقدّماً لشدّة الزحام صلاّها في المكان التابع (الرواق مثلا)، ولا يضرّ التقدّم هنا مع وجود حائط ونحوه يفصل بين الضريح وموضع الصلاة.

(48) وإذا صلّى الإنسان في موضع يملكه شخص آخر وكانت صلاته بإذن المالك صحّت بلا ريب، وإلّا فقد تبطل في بعض الأحيان. ويأتي توضيح ذلك وتفصيله في أحكام السجود.

(49) ولا بأس بصلاة الرجل وإلى يمينه أو شماله أو أمامه امرأة تصلّي، سواء أكانت زوجته أو قريبته أم أجنبية قربت منه مكاناً أو بعدت (1).

(50) وتجوز الصلاة ـ واجبةً كانت أو مستحبّةً ـ في جوف الكعبة المكرّمة.



(1) لو صلّى أحدهما إلى جنب الآخر فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بينهما عن ذراع اليد والأفضل الفصل بأكثر من عشرة أذرع، ولو صلّى الرجل أمام المرأة فالأحوط أن يتقدّم عليها ـ على الأقل ـ بمقدار ما يكون سجودها أنزل من صدره، ولو صلّت المرأة أمام الرجل فالأحوط أن لا يقلّ الفاصل بين سجود الرجل وقدم المرأة عن عظم الذراع وإن كان الأفضل أن يكون الفاصل أكثر من عشرة أذرع.

وكل هذه الشروط تسقط في مسجد الحرام في زحام الحج.