المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

529

أن يتستّر بورق ونحوه (1)، وإذا كان مضطرّاً إلى لبس ذلك الثوب لمرض أو لأيّ سبب آخر طيلة الوقت المضروب للصلاة على نحو لايتيسّر له نزعه طيلة هذه المدة صلّى فيه.

(39) وإذا كان عنده ثوبان أحدهما يحرم لبسه في كلّ الأحوال ولا تسوغ الصلاة فيه ـ كثوب الحرير المحض ـ والآخر ثوب يسوغ لبسه في الصلاة وغير الصلاة، وتعذّر التمييز بينهما والتعيين ولا ثالث تركهما معاً وصلّى عارياً؛ محاولا ستر عورته بورق ونحوه.

(40) وإذا كان كلّ من الثوبين يجوز لبسه في غير الصلاة، ولكن أحدهما لا يسوغ الصلاة فيه ـ كثوب اُخذت مادته من وبر السباع ـ والآخر تصحّ الصلاة فيه كثوب القطن الطاهر وجب على المكلّف إذا لم يميّز بينهما أن يصلّي تارةً في هذا؛ وتارةً في الآخر.

(41) ويسوغ لمن عجز عن الثوب الساتر المطلوب شرعاً أن يبادر إلى الصلاة في أوّل وقتها؛ عارياً أو مع الثوب الساتر الاضطراري؛ وفقاً لما تقدّم من حالات وأحكام؛ حتّى ولو احتمل زوال العذر وارتفاعه في آخر الوقت.

وإذا صلّى في أوّل الوقت، وبعد الفراغ وجد الثوب الساتر المطلوب شرعاً وارتفع العذر والاضطرار فلا تجب الإعادة، إلّا في الحالات التي تجب فيها على العاجز أن يصلّي مومياً إلى الركوع والسجود.



(1) إن أمكن التستّر بمثل الورق فلا إشكال في ذلك، وإلّا فالأحوط الجمع بين الصلاة مع الساتر الذي هو من الحرير تارةً وصلاة العاري تارةً اُخرى، وإن كان الأقوى كفاية صلاة العاري.