المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

528

(33) هذا كلّه بالنسبة إلى الرجال. وأمّا النساء فيباح لهنّ الذهب في الصلاة وغيرها.

(34) ولا يجوز للمكلّف أن يغتصب ثوباً أو أيّ شيء آخر ويلبسه بدون إذن صاحبه، وإذا لبسه كان آثماً، سواء أصلّى فيه أم لا، ولكن إذا صلّى فيه لم تبطل صلاته وإن أثم وعصى لتهاونه بأموال غيره.

(35) وقد يصلّي الإنسان في ما هو مأخوذ من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، أو في ثوب حريري، أو في خاتم من ذهب ـ مثلا ـ ناسياً أو جاهلا بأنّ ذلك لا يسوغ له شرعاً، وفي هذه الحالة تصحّ صلاته، ولا إعادة عليه إذا التفت أو علم بالحكم بعد الفراغ من صلاته. وأمّا إذا التفت أو علم بالحكم في أثناء الصلاة فعليه الإعادة.

(36) من لم يجد إلّا ثوباً متنجّساً ولا يتمكّن من تطهيره صلّى فيه وصحّت صلاته.

(37) ومن لم يجد إلّا ثوباً مادته مأخوذة من حيوان لا يسوغ أكل لحمه وجب عليه أن ينزعه حال الصلاة، ويحاول أن يتستّر بورق ونحوه إن أمكن ويصلّي بدون ثوب (1).

(38) ومن لم يجد إلّا ثوباً من الحرير الخالص تركه وصلّى عارياً؛ محاولا



(1) هذا الكلام لا إشكال فيه لو وجد الورق أو الطين ونحوه لستر العورة، أمّا لو لم يجد ذلك ودار الأمر بين أن يعمل بوظيفة العاري أو يصلّي بالساتر المأخوذ من حيوان لا يؤكل لحمه فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة مرّةً بهذا الثوب واُخرى عارياً، وإن كان الأقوى كفاية صلاة العاري.