المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

527

ولو كان خاتماً من ذهب، فإنّ الصلاة حال التختّم به غير سائغة. وكذا ما يشبه السوار الذي تثبت ساعة اليد عليه، فإنّه إذا كان ذهبياً فلا يسوغ للمصلّي لبسه، ويقرب منها السلسلة الذهبية التي تعلّق بها الساعة التي توضع في الجيب ويثبت طرف السلسلة في موضع من القميص أو غيره، فإنّ الجدير بالمكلف احتياطاً ووجوباً عدم استعمال هذه السلسلة حال الصلاة أيضاً.

(29) ويسوغ للمصلّي حمل الساعة الذهبية في الجيب، كما يسوغ أن تكون له سِنٌّ ذهبية، سواء كانت ظاهرةً أو خفية، كما لا بأس بالزِرّ من ذهب أيضاً، وبالشارات العسكرية الذهبية التي تعلّق على ملابس العسكريّين فإنّ كلّ ذلك ليس لبساً للذهب.

والمقياس لِلبس الذهب: أن يكون للذهب إحاطةٌ ببدن المصلّي، أو بجزء من بدنه، فالخاتم له إحاطة بإصبع المصلّي، والسوار له إحاطة بمعصم المصلّي، وليس كذلك الساعة المحمولة أو الزِرّ الذي يُزَرّرُ به الثوب.

(30) وكما لا يسوغ لبس الخاتم الذهبي إذا كان كلّه ذهباً خالصاً كذلك إذا كان مشتملا على غير الذهب أيضاً، إذا كانت نسبة غير الذهب ليست كبيرةً على نحو يعتبر الخاتم خاتماً من ذهب في العرف العامّ، وأمّا إذا زادت نسبة غير الذهب فيه إلى درجة لم يعتبر كذلك فلبسه في الصلاة سائغ، وإذا كان الخاتم ذهبياً وطُلِيَ بطلاء فضّيّ أو بطلاء من معدن آخر فلا تسوغ الصلاة فيه لمجرّد ذلك.

(31) وتسوغ الصلاة في خاتم من بلاتين، أو خاتم من ذهب مزج ذهبه بمعدن أبيض كفضّة أو بلاتين حتّى أصبح لونه أبيض.

(32) وكلّ ما لا تسوغ الصلاة فيه من الذهب لا يجوز لبسه، حتّى في غير حالة الصلاة، على ما يأتي في القسم الثالث من الفتاوى الواضحة (السلوك الخاصّ) إن شاء الله تعالى.