المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

526

(23) وإنّما تبطل الصلاة في الملابس الحريرية إذا كانت حريراً خالصاً، وأمّا إذا كانت خليطاً من حرير وغيره كالقطن والصوف فيجوز لبسها للمصلّي، إلّا إذا كانت كميّة المادّة الاُخرى التي خلطت مع الحرير ضئيلةً إلى درجة تؤدّي إلى عدم الاعتراف بوجودها في العرف العامّ وعدّ الثوب حريراً خالصاً.

(24) وقد تسأل: هل يسوغ أن تكون بطانة الثوب من الحرير الخالص، أو تزيينه بخيوط منه، أو تكون حواشيه وأطرافه من الحرير، أو أزراره وما يشبهها من خيوط تربط بعض أطرافه ببعض ؟

والجواب: أمّا البطانة فلا، وما عداها كالأزرار وغيرها ممّا جاء في السؤال فلا بأس به ما دام اسم الملبوس لايصدق عليه.

(25) ومن شكّ في أنّ هذا الثوب هل هو من الحرير أو من القطن مثلا ؟ أو شكّ أنّه هل هو من الحرير الطبيعي، أو من الحرير المصنوع ؟ أو علم أنّه من الحرير الطبيعي ولكنّه شكّ في أنّه هل هو حرير محض أو مخلوط بغيره ؟ يسوغ له أن يصلّي فيه (1).

(26) وكلّ ما حَرُمَ على المصلّي أن يصلّي فيه من الحرير حرم عليه أن يلبسه في غير الصلاة أيضاً، على ما يأتي في القسم الثالث من هذه الفتاوى إن شاء الله تعالى.

(27) هذا بالنسبة إلى الرجال. وأمّا بالنسبة إلى النساء فيباح لهنّ لبس الحرير في الصلاة وغير الصلاة.

الرابع: (28) أن لا يكون شيء ممّا يلبسه ذهباً إذا كان المصلّي رجلا حتّى


(1) على أن لا يكون تركه للفحص عن حقيقة الأمر من قبيل إغماض العين عن رؤية أمر واضح وسهل الوصول إليه.