المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

525

بما فيها الخزّ(1)، فإنّ استعمال المصلّي حال الصلاة لملابس مأخوذة منها جائز، حتّى ولو كانت تلك الحيوانات ممّا لا يسوغ أكل لحمها.

(21) ومن شكّ في أنّ هذا اللباس هل هو من حيوان أو من غير الحيوان؟ أو علم بأنّه من الحيوان ولكنّه لا يدري هل هو من الحيوان غير المأكول كي لاتسوغ الصلاة فيه أو من المأكول المذكى شرعاً كي تسوغ وتصحّ؟ فله أن يلبسه ويصلّي فيه (2).

(22) الثالث: أن لا يكون شيء من ألبسة المصلّي ـ إذا كان رجلا ـ من الحرير الحيواني، ونقصد بالحرير الحيواني: الإبريسم الذي تنتجه دودة القز، ويسمّى بالحرير الطبيعي تمييزاً له عن الحرير الصناعي، فلا يشمل إذن كلّ ما كان ناعماً من الأقمشة وإن سمّي حريراً في العرف الآن.

وبكلمة اُخرى يُلخّص بها هذا الشرط والشرط الذي سبقه: أنّ الأقمشة المتّخذة من النباتات ـ كالأقمشة المأخوذة من القطن أو الكتّان ـ سائغة للمصلّي عموماً، والأقمشة التي كانت موادّها مصنّعةً ـ كالنايلون مثلا ـ سائغة للمصلّي أيضاً عموماً، وأمّا الأقمشة المتّخذة من الحيوان فيجب أن يراعى فيها أن لا تكون مادّتها جزءً لحيوان لا يسوغ أكل لحمه، وأن لا تكون من الحرير الذي تنتجه دودة القزّ.

 


(1) دابّة من دوابّ الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب، وترعى من البر وتنزل البحر، لها وَبَر [ كان] يصنع منه الثياب قديماً. وقد تصنع الثياب من جلودها أيضاً.(منه (رحمه الله)).
(2) الظاهر أنّ المقصود: إحراز التذكية على كلا التقديرين كي يتمحّض الشكّ في الشك من ناحية حرمة الأكل، ولا يجري عليه حكم الشك في التذكية والذي قد يكون محكوماً بأصالة عدم التذكية.