المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

524

شروط ملابس المصلّي:

قد يلبس المصلّي ثوباً واحداً في الصلاة يتستّر به، وقد يلبس ملابس متعدّدةً، كالسروال والقميص والعباءة مثلا، وعلى أيّ حال فيجب أن تتوفّر في ملابس المصلّي عندنا الشروط التالية:

الأول: الطهارة، وقد تقدّم تفصيل ذلك في فصل أنواع النجاسات الفقرة (54)، وتقدّمت بعض الاستثناءات في الفقرة (78) وما بعدها من ذلك الفصل.

(17) الثاني: أن لا يكون شيء من ملابسه مأخوذاً من حيوان لا يسوغ أكل لحمه، كوبر السباع وجلودها إذا صنعت منها الملابس. فإنّ الصلاة فيها غير سائغة؛ حتى ولو ذبح السبع وذكّيَ بطريقة شرعية ما دام لا يسوغ أكل لحمه، وأكثر من هذا أنّ وقوع شيء من حيوان لا يسوغ أكل لحمه أو من فضلاته على ملابس المصلّي أو بدنه يُبطل الصلاة، فإذا صلّى الإنسان وعلى بدنه أو ملابسه شعرة من قطٍّ بطلت صلاته؛ على الرغم من أنّها طاهرة.

(18) ولا يشمل ذلك أيّ شيء من حيوان لا لحم له وإن حرم أكله، كالبعوضة والبرغوث والنملة والعسل والشمع وما تنتجه دودة القزّ، كما لا يشمل الصدف وهو غلاف اللؤلؤ.

(19) وكذلك لا يشمل أيّ شيء من الإنسان كشعره ولبنه وريقه، فتصحّ الصلاة مع وقوع شعرة إنسان آخر أو قطرة من لبن امرأة على ملابس المصلّي أو بدنه.

(20) ويستثنى من الحيوانات التي لا يسوغ أكل لحمها: الحيوانات المائية