المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

522

الملابس

الواجب من الملابس:

(9) يجب على المصلّي إذا كان رجلا أن يرتدي (يلبس) من الملابس حال الصلاة ما يستر به عورته، سواء صلّى في مكان مكشوف، أو مكان منفرد ليس معه أحد، فإنّ ذلك من الآداب الواجبة في الصلاة على أيّ حال، فلا يسوغ له أن يصلّي عارياً.

ويجب على المرأة إذا صلّت أن تستر جسمها بالكامل، عدا الوجه والكفين والقدمين، وهذا الستر واجب في كلّ الصلوات، عدا الصلاة على الميّت، وواجب في ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية، دون سجود السهو.

(10) وعورة الرجل في الصلاة القبل، وهو القضيب والبيضتان، والدبر وهو الحلقة المعلومة، وما عدا ذلك ممّا بين القبل والدبر وحولهما فلا يجب ستره، إلّا إذا توقّف العلم واليقين بستر العورة على ستر أطرافها.

وعلى هذا الأساس يكفي للرجل أن يصلّي في قميص واحد يمتّد على نحو يستر القبل والدبر، كما يكفيه أن يصلّي في مئزر يشدّه على وسطه، أو في سروال.

(11) وأمّا المرأة فتستر ـ على ما تقدّم ـ جسمها بما فيه من شعر، عدا الوجه والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظهراً وبطناً، وعلى هذا الأساس يمكن للمرأة أن تلبس ثوباً يستر جسدها، وشيئاً يشبه الخمار تستر به رأسها ورقبتها، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان مُصمّماً على نحو يستر منها كلّ ما يجب عليها ستره.