المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

521

في المائة، ففي هذه الحالة يجب أن يختار الصلاة إلى إحدى الجهتين الاُولَيَين.

الانحراف عن القبلة:

(6) من صلّى إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنّ صلاته ليست إلى القبلة بطلت صلاته، سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة متذكراً لذلك، أو كان جاهلا بهذا الحكم من الأساس، أو كان عالماً به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة فاتّجه إلى غير القبلة.

(7) وقد يصلّي إلى غير القبلة وهو يتخيّل خطأً أنّه يصلّي إلى القبلة، فماذا يصنع إذا اتّضح له الحال بعد أن فرغ من صلاته؟

والجواب: أنّه إذا كان قد اتّضح له الحال بعد ذهاب الوقت المحدّد لتلك الصلاة صحّت صلاته ولا شيء عليه، وإذا اتّضح له الحال قبل ذهاب الوقت وجبت عليه الإعادة إذا كان انحرافه عن القبلة كثيراً؛ على نحو صارت القبلة إلى يمينه أو شماله أو خلفه. وأمّا إذا كان الانحراف عن القبلة أقلّ من ذلك فلا تجب الإعادة.

(8) وقد تسأل: ما هو الحكم إذا اتّضح للمصلّي واقع الحال وهو في أثناء الصلاة؟

والجواب: إذا كان ما تقدم من صلاته منحرفاً عن القبلة كثيراً ـ على النحو الذي أشرنا إليه قبل لحظة ـ قطع صلاته وأعادها، وإلّا اعتدل إلى القبلة لما بقي، وصحّ ما مضى من صلاته ولا إعادة عليه.