المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

520

(5) رابعاً: إذا لم يتوفّر شيء من الوسائل السابقة وجب على الإنسان أن يتحرّى جهد المستطيع بحثاً عن القبلة، فإذا حصل له الظنّ بجهة القبلة بسبب العلامات والقرائن التي يلاحظها عمل بظنّه، وفي هذه الحالة إذا أخبره ثقة عارف واحد(1) بجهة القبلة فإن لم يكن تحرّيه شخصياً قد أدّى به إلى الظن بالجهة، أو كان تحرّيه قد أدّى به إلى الظنّ بأنها نفس الجهة التي أخبر عنها الثقة كان له أن يعتمد على خبر الثقة ويصلّي إلى تلك الجهة.

وأمّا إذا كان تحرّيه وجهده الشخصي قد أدّى إلى الظنّ بتعيين جهة اُخرى غير الجهة التي أخبر بها ذلك الثقة، وبقي هذا المتحرّي على ظنّه حتّى بعد إخبار الثقة بخلاف ذلك فعليه احتياطاً وطلباً لليقين بالخروج عن العهدة أن يصلّي مرّةً إلى الجهة التي يظنّها القبلة، ومرّةً إلى الجهة التي قال عنها الثقة إنّها القبلة (2). وإن تحرّى المكلّف وبحث عن القبلة دون أن يظنّ بشيء ولم يحصل على شهادة من ثقة تنير له الموقف كفته صلاة واحدة إلى أيّ جهة يشاؤها.

هذا إن كانت كلّ الجهات على مستوىً واحد في الغموض والخفاء، وإلّا عمل بما هي أقلّ خفاءً، وترك ما هي أكثر غموضاً في ميزان الاحتمال.

ومثال ذلك: أن يكون احتمال القبلة لديه في إحدى جهتين أكثر من خمسين في المائة، واحتمال القبلة في إحدى الجهتين الاُخرَيَين أقلّ من خمسين


(1) في حجيّة خبر الواحد في الموضوعات كالقبلة وغيرها عندنا إشكال، ولكن لو انحصر الأمر في تشخيص القبلة بخبر واحد ولم يورث الظنّ فلا إشكال في أنّ اختيار الجهة التي عيّنها الثقة الواحد هو المطابق للاحتياط.
(2) لا إشكال في أنّ ما ذكره في المتن هو الأحوط، ولكنّ الظاهر كفاية العمل بالظنّ.