المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

519

(4) وإذا لم يتعرّف البعيد على جهة القبلة التي يجب عليه أن يستقبلها أمكنه أن يعتمد على إحدى الوسائل التالية:

أوّلا: شهادة البيّنة.

ثانياً: عمل المسلمين ووجهتهم في مساجدهم، فإذا دخل مسجداً ووجد الناس يتّجهون إلى جهة معيّنة في صلاتهم، أو وجد المحراب الذي يرمز إلى القبلة مشيراً إلى جهة معيّنة أمكنه الاعتماد على ذلك.

ثالثاً: عمل المسلمين في مقابرهم، حيث إنّ الميّت المسلم يجب أن يدفن على جانبه الأيمن موجّهاً بوجهه إلى القبلة، والعمارة التي توضع على القبر تتطابق عادة مع وضع الميّت، فتكون ذاتَ دلالة على جهة القبلة.

وهذه الوسائل كلّها إنّما يسوغ للمصلّي الاعتماد عليها إذا لم يعلم بخطئها (1).

 



يعتبر ـ على الأقلّ في الفهم الحسّي العرفي ـ اتّساعاً في خطٍّ مستقيم، في حين أنّ المقصود بالانحراف المجاز عرفاً هو الانحراف في خطٍّ دائريٍّ مركزه نفس المصلِّي، فلا علاقة بين المقدّمة والنتيجة إطلاقاً.
والأولى الاقتصار في تحديد الجهة التي ترى مطابقةً لاستقبال القبلة على مجرّد الإحالة على فهم العرف مع ترك هذه التدقيقات التي لا تنتج شيئاً.
(1) البيّنة حجّة شرعيّة لا تسقط إلّا بالعلم بالخطأ أو الاطمئنان.
وأمّا عمل المسلمين في مساجدهم ومقابرهم فلا شكّ في حجيّته في الفهم العرفي المتشرّعي الثابت إمضاؤه بعدم الردع، ولكن تقف حجيّته على المقدار المرتكز في العرف المتشرّعي، وليس الحدّ القاطع لحجيّته هو القطع بالخطأ فحسب، بل لو وجدت قرينة معقولة على الخطأ تصبح حجيّته محلّ إشكال.